قضايا المدني الأول 110
1-اصيب شخص في ساقه نتيجة حادث سيارة نقل على اثرها الى المستشفى للعلاج واجريت له عملية جراحية لتنظيف الجرح وتثبيت عظمة الساق المكسورة ولكنه لم يشفى بل انتشرت فيه تقرحات نتيجة لتلوث الجرح
اقام محامي المضرور دعوى تعويض في مواجهة:
*مالك السيارة للتعويض عن الضرر الذي اصابه في ساقه
*المستشفى بسبب تلوث الجرح والتشوهات الخلقية التي اصابت ساقه
في المقابل:
*دفع مالك السيارة بهذه الدعوى للسبب الاجنبي لأن الدعوى صارت في المطر والسبب القوة القاهرة ولم يتجاوز السرعة الاقنونية للشارع
*دفعت ادارة المستشفى الى ان السبب في تلوث الجرح هو الطبيب نفسه
حدد نوع المسؤؤولية؟ هل للمتضرر الحق في رفع الدعوى؟
له الحق في رفع لأنه اصاب بالضرر والضرر الذي اصابه احدثه الغير له:
1-اذا تدخلت الالة في فعل شيء تكون المسؤولية عن الاشياء لا يعد السبب اجنبي وذلك لأن الحدود القصوى للسرعة التي وضعها المرور تكون للظروف الاعداية ويجوز تغيرها وتخطيها في الظروف الاطارئة فلإن تتغير الظروف تتغير السرعة معها .
فلم يتوفر السبب الاجنبي لأنه بذلك قضت على خاصية من خصائص السبب الاجنبيلأنه سار بسرعة القانونية في ظل الظروف الطارئة.
2- المسؤولة في الدعوة الثانية مسؤولية تابع و متبوع و هنا تم اثبات ان الطبيب هو الذي اخطأ عن العمل فتكون ادارة المستشفى هي المسؤولة وذلك لان طبيعة العلاقة هي تابع و متبوع فالمستشفى تقوم بالتعويص عن هذا الخطأ.
و الخطأ يكون مفترض غير قابل لاثبات العكس فلا يقبل دفع المستشفى بالضرر على انه كان من الطبيب المعالج فاقمنى المسؤولية في مواجهة التابع (الطبيب المعالج) فتنتقل عنه المسؤولية الى المتبرع (ادارة المستشفى).
2- مدرسة قامت برحلة او اثاء اللعب قام احد الطلاب بدفع زميله فكسرت ساقه و اقام والد التلميذ برفع دعوى المسؤولية المدنية ضد المدرسة للمطالبة للتعويض و على اثره قامت المدرسة :
*بدفع الدعوة لان الحادث كان خارج المدرسة و ليست داخلها.
مسؤولية متولى الرقابة لان التلميذ و ان كان مميز الى ان واجب الرقابة انتل من الاب الى المدرسة و طالما كان الحادث اثناء فترة الدراسة يكون واجب الرقابة على عاتق المدرسة.
*دفع المدرسة للدعوة لانها كانت باشراف احد المدرسين و ليس المدرسة فواجب الرقابة يكون على المدرسة فقط .
مسؤولية المدرسة على التلميذ تكون مسؤولية تكون متولى الرقابة و مسؤولية المدرسة عن المدرس هي مسؤولية تابع و متبوع فتقوم مسؤولية المدرسة لمسؤولية التابع و واجب الرقابة تتنقل المدرس لانه تابع المدرسة.
3- احدى الوحدات العسكرية جمع الجنود المكلفين بتضييف القمامة و حفروا الارض و وضعوا القمامة و احرقوها ترتب على ذلك الحريق كابل للتلفونات الخاصة ببتلكو
أثارت دعوة جنائية في هذه المسئلة لان الكابل يعد من الاموال العامة و إتلافالاموال العامة يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون. قضت المحكمة بالبرائة لعدم معروفة الجاني في المحموعة العسكرية و لم يحدد من الذي اشعل النار .
اقامت شركة التلفونات دعوى للمسؤولية المدينة لوزارة الدفاع للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي حدثت بسبب الحريق
* المسؤولية هي مسؤولية التابع و المتبوع لان المجموعة العسكرية هي تابعة لوزارة الدفاع فيمكن المطالبة بالتويض من وزارة الدفاع .
دفعة وزارة الدفاع بالبرائة و ان الحكم صادر من المحكمة الجنائية بعدم تحديد الجنائي.
• لايعد ذلك حجة لانه لم ينفي التهمة.
غير مقبولة طالما تابع شخص غير معلوم المجموعة معلومة يسأل المتبوع عن ذلك اي انه طالما لم نستطيع معرفة الجاني
ولكننا نعرف المجموعة و هي تابعة لوزارة الدفاع من الممكن المطالبة بالتعويض منها لانها المتبوع.
4- أصيب طالب و هو في طريقه للامتحان لحادث بسبب سقوط عمود الانارة و اجريت له عملية جراحية الا ان الجرح لم يشفى
• رفع التلميذ دعوى على البلدية لسقوط عمود الانارة
دفعت البلدية بالدعوى بسبب قدم العمود و لم يخبرها اي من الساكنين في الحي بتاكل عمود الانارة المسؤولية هنا مسؤولية عن الشياء و هي الحارسة لهذا الشئ و اي ضرر فيه تسأل عنه. أما بالنسبة لدفع البلدية لعدم اخطار اي من الساطنين لها بتاكل قاعدة العمود فإن المواطن لا يلتزم بالاخطار لانه ليس بجريمة فالمجرم فقط التي عليه واجب الابلاغ عنها فليس ملزم قانونيا بهذه الاعمال .
رفع التلميذ دعوى على المستشفى بالتعويض عن الضرر المادي و الادبي و رسوبه في الامتحان دفعت المستشفى بذلك لان السبب فيها الطبيب المعالج و ليس إدارة المستشفى لعدم قيامه بتعقيم أدوات الجراحة .
• له الحق في المطالبة بالتعويض عن الضررالمادي الذي اصابه لتلوث الجرح و تفاقم الضرر
• له الحق في المطالبة بالتعويض الضرر الادبي لان الاصابة و تشوه يؤدي الا الام أدبية و نفسية من حقة المطالبة بالتعويض عنها .
• ليس له الحق في التعويض عن رسوبه في الامتحان و لكن له الحق في الطالبة بالتعويض عن تفويت الكسر في ضياع الامل في النجاح فتعوضه عن تفويت الفرصة و ليس الرسوب.
• لا يقبل دفع المستشفى و ذلك لان العلاثة هنا تابع و متبوع فيجب المطالبة بالتعويض عن ادارة المستشفى لانها المتبوع و بعد التعويض يحق لها الرجوع الى الطبيب.
السؤال الاول – القضية :
أثناء عملية البناء و التشييد، التي يجريها المقاول (أ) لحساب مالك البناء (ب)، انهار الجدارة المجاور للطريق العام، على (ج) لاعب كرة القدم الشهير، الذي تصادف مروره بجواره، و أدى ذلك الى اصابته بكسور في ساقه و زراعه، نقل على اثرها للمستشفى للعلاج، فقرر الاطباء ضرورة بتر الساق حتى لا تتدهور حالته الصحية
- أقام (ج) دعوة في مواجهة (ب) و (أ) بالمطالبة بالتعويض عن أضرار المادية و الادبية التي حاقت به.
- دفع (ب) هذه الدعوة بعدم مسؤوليته عن الفعل الضار، و القى بتبعه المسؤولية على عاتق (أ).
- دفع (أ) المسؤولية عن نفسه بالآتي :
• انه لم يكن متواجد في موقع عملية البناء. وقت وقوع الفعل الضار، و ان (ب) هو، الذي كان بهذا الموقع، لمراجة ما تم من اعمال البناء و التشييد.
• ان السبب في انهيار الجدار هو اهتزاز الارض الناتج عن مرور سيارة نقل بالطريق العام.
• ان كان الخبير، الذي انتدبته المحكمة للمعاينة، قد ارجع سبب الانهيار الى وهن و ضعف في عملية بناء الجدار، فان المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق العامل الذي قام ببنائه.
حدد نوع المسؤولية ثم ناقش دفوع هذه القضية في ضوء دراستك لاحكام المسؤولية التقصيرية.
نوع المسئولية: حراسة بناء
نوع الدفع:
دفع (ب) بعدم مسئولية عن الفعل الضار هو دفع صحيح فلا يعتبر (ب) مسئول لأنه ليس حارسا للبناء في فترة الانشاء.
الدفع الأول الذي قدمه (أ) غير صحيح لأنه وان لم يكن متواجد في موقع العمل الا انه يعتبر حارس البناء في فترة التشييد.
الدفع الثاني الذي قدمه (أ) أيضا غير صحيح لانه يريد اثبات السبب الاجنبي وهو مرور السيارة الثقيلة والسبب الاجنبي لا ينطبق عليه فهو ليس بقوة قاهرة وليس سببا يؤدي الى وقوع الجدار فهو ايضا ليس عمدا وكذلك فانه ايضا ليس خطأ المضرور وبالتالي لا يمكن الاعتداد بهذا الدفع.
أما بالنسبة لما قرره خبير المحكمة، فهذا لا يعفي (أ) من المسئولية بل يثبتها عليه، حيث أن ثبوت خطأ التابع يثبت خطأ المتبوع.
امتحان نهاية الفصل الدراسي الاول 2003/2004
السؤال الاجباري:
أصيب شخص في ساقه، نتيجة لحادث سيارة، نقل على اثره للمستشفى للعلاج حيث أجريت له عملية جراحية لتنظيف الجرح وتثبيت عظمة الساق، الا انه لم يتماثل للشفاء، بل انتشرت فيه التقيحات (غرغرينة) نتيجة لتلوث الجرح أثناء الجراحة.
1- أقام محامي المضرور دعوى التعويض في مواجهة:
أ- مالك السيارة، الذي كانت له السيطرة الفعلية عليها، للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به بسبب الاصابة في ساقه.
ب- إدارة المستشفى للمطالبة بالتعويض عن تفاقم الضرر بسبب تلوث الجرح، وعن الضرر الأدبي الذي لحق به بسبب التشوهات الخلقية التي حدثت في الساق.
2- دفع مالك السيارة هذه الدعوى بالسبب الاجنبي لان الحادث وقع بسبب هطول الامطار الغزيرة وانه لم يتجاوز السرعة المحددة قانونا.
3- دفعت ادارة المستشفى دعوى التعويض بالآتي:
أ- عدم مسئوليتها لانتفاء نسبة الخطأ إليها.
ب- أن الضرر ناتج عن الخطأ الشخصي للطبيب المعالج.
حدد نوع المسئولية ثم ناقش دفوع هذه القضية في ضوء دراستك لاحكام المسئولية التقصيرية.
هناك نوعان من المسئولية:
1- مسئولية مالك السيارة وهي مسئولية عن حراسة الاشياء الخطرة.
2- مسئولية ادارة المستشفى وهي مسئولية المتبوع عن عمل تابعه.
أما بالنسبة للدفوع فهي كالتالي:
• دفع مالك السيارة غير صحيح، حيث أنه يريد أن يدفع بالسبب الاجنبي وهو القوة القاهرة، وهنا شروط القوة القاهرة غير متوافرة جميعها، حيث أن مالك السيارة كان بامكانه أن يتفادى ذلك بأن يسير بأقل من سرعة الشارع المحددة ليتفادى الخطأ، ومن ناحية أخرى فإن هطول الامطار أمر متوقع الحصول وهو لا يؤدي بالضرورة الى وقوع الحوادث.
• أما من ناحية الدفع الذي قدمه المستشفى فهو أيضا غير صحيح، حيث:
1- دفع بأنه غير مسئول عن الخطأ، أي انتفاء نسبة الخطأ اليه، وهذا غير صحيح حيث أن الطبيب المعالج يعمل لدى المستشفى ولحسابه فيفترض أنه قد يخطأ.
2- أن الضرر ناتج عن الخطأ الشخصي للطبيب وهذا لا يعفي المستشفى من المسئولي حيث أن ثبوت مسئولية التابع تثبت مسئولية المتبوع، وهذا بمثابة اقرار من المستشفى عن أنها مسئولة عن هذا الضرر.